الشيخ عزيز الله عطاردي

9

مسند الإمام الصادق ( ع )

لا بأس . 36 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل معلوم قال نعم لا بأس وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة قال نعم إنما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء . 37 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال لا بأس بأن يأخذ بثمنها دراهم . 38 - عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حل عليه الدراهم فقال له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس . 39 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم قال نعم إن شاء . 40 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أتبع على آخر بدنانير ثم أتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة فقال لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء . 41 - عنه عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم فأقول كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهما وضحا فأقول نعم فيقول حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في